فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- فحديث ابن مسعود‏:‏ أخرجه الترمذي، والنسائي ‏[‏عند الترمذي ‏"‏باب ما جاء في المحلل والمحلل له‏"‏ ص 145 - ج 1، والنسائي ‏"‏باب إحلال المطلقة ثلاثًا‏"‏ ص 101 - ج 2‏]‏ من غير وجه عن سفيان الثوري عن أبي قيس، واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد اللّه بن مسعود، قال‏:‏ لعن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المحلل والمحلل له، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، ووهم شيخنا علاء الدين في عزوه لأبي داود، وله طريق آخر‏:‏ رواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اللّه بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عن ابن مسعود، فذكره‏.‏

- وحديث علي‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود ‏"‏باب التحليل‏"‏ ص 284 - ج 1، وعند الترمذي‏:‏ ص 144 - ج 1، وعند ابن ماجه ‏"‏باب المحلل والمحلل له‏"‏ ص 140‏]‏ عن الحارث عن علي، قال‏:‏ لعن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المحلل والمحلل له، انتهى‏.‏ وفي لفظ أبي داود فيه شك، فقال‏:‏ أراه رفعه إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو معلول بالحارث‏.‏

- وحديث جابر‏:‏ أخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي ‏"‏باب ما جاء في المحلل والمحلل له‏"‏ ص 145 - ج 1‏]‏ عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه بنحوه سواء قال الترمذي‏:‏ هذا حديث ليس إسناده بقائم، فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم‏:‏ منهم أحمد بن حنبل، انتهى‏.‏

- وحديث عقبة بن عامر‏:‏ أخرجه ابن ماجه ‏[‏عند ابن ماجه ‏"‏باب المحلل والمحلل له‏"‏ ص 140‏.‏‏]‏ عن الليث بن سعد، قال‏:‏ قال لي أبو مصعب‏:‏ مشرح بن هاعان، قال عقبة بن عامر‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏"‏ألا أخبركم بالتيس المستعار‏؟‏ قالوا‏:‏ بلى يا رسول اللّه، قال‏:‏ هو المحلل، لعن اللّه المحِّلل والمحَّلل له‏"‏، انتهى‏.‏ قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ إسناده حسن، انتهى‏.‏ وقال الترمذي في ‏"‏عللّه الكبرى‏"‏‏:‏ الليث بن سعد ما أراه سمع من مشرح بن هاعان، انتهى‏.‏ وقال ابن أبي حاتم في ‏"‏عللّه‏"‏ ‏[‏انظر ‏"‏كتاب العلل‏"‏ ص 411 - ج 1، وقال‏:‏ لم يسمع الليث من مشرح شيئًا، ولا روى عنه شيئًا، وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، الحديث‏]‏‏:‏ سألت أبا زرعة عن حديث رواه الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر، فذكره، فقال‏:‏ لم يسمع الليث من مشرح شيئًا، ولا روى عنه، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ قوله‏:‏ في الإِسناد‏:‏ قال لي أبو مصعب‏:‏ يرد ذلك، ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني‏:‏ ص 395‏.‏‏]‏ معنعنًا عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن مشرح به، وكذلك حسنه عبد الحق، لأنه ذكره من جهة الدارقطني، وأبو صالح مختلف فيه، وإلا فالحديث صحيح من عند ابن ماجه، فإن شيخ ابن ماجه يحيى بن عثمان ذكره ابن يونس في ‏"‏تاريخ المصريين‏"‏، وأثنى عليه بعلم وضبط، وأبوه عثمان بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري، وأما مشرح بن هاعان فوثقه ابن القطان، ونقل عن ابن معين أنه وثقه، والعلة التي ذكرها أبي حاتم‏:‏ لم يعرج عليها ابن القطان، ولا غيره‏.‏

- وحديث ابن عباس‏:‏ رواه ابن ماجه أيضًا ‏[‏عند ابن ماجه‏:‏ ص 140‏.‏‏]‏ حدثنا محمد بن بشار ثنا عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس، بنحوه سواء‏.‏

- وأما حديث أبي هريرة‏:‏ فرواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى الموصلي، وإسحاق بن راهويه في ‏"‏مسانيدهم‏"‏ عن عبد اللّه بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنس عن المقبري عن أبي هريرة بنحوه، سواء، ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏، والبيهقي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - باب ما جاء في نكاح المحلل‏"‏ ص 208 - ج 7‏]‏، وعبد اللّه بن جعفر، وثقه أحمد، وابن المديني، وابن معين، وغيرهم، وأخرج له مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏، وعثمان بن محمد الأخنس وثقه ابن معين، وسعيد المقبري، متفق عليه، فالحديث صحيح‏.‏

- حديث آخر في الباب‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - باب لعن اللّه المحلل والمحلل له‏"‏ ص 199 - ج 2، وقال الحاكم‏:‏ هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏]‏ عن سعيد بن أبي مريم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه، هل تحل للأول‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى، وصححه‏.‏

واعلم أن المصنف استدل بهذا الحديث على كراهة النكاح المشروط به التحليل، وظاهره يقتضي التحريم، كما هو مذهب أحمد، ولكن يقال‏:‏ لما سماه محللًا دل على صحة النكاح، لأن المحلل هو المثبت للحل، فلو كان فاسدًا لما سماه محللًا، ثم أعاده المصنف مستدلًا به لأبي حنيفة على أن الزوج الثاني، يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث، وفيه أثر جيد، رواه محمد بن الحسن في ‏"‏كتاب الآثار‏"‏ أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير، قال‏:‏ كنت جالسًا عند عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، إذ جاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده، فالتفت إلى ابن عباس، وقال‏:‏ ما تقول في هذا‏؟‏ قال‏:‏ يهدم الزوج الثاني الواحدة، والثنتين، والثلاث، واسأل ابن عمر، قال‏:‏ فلقيت ابن عمر فسألته، فقال‏:‏ مثل ما قال ابن عباس، انتهى‏.‏